7035 90 Sahih Bukhari 90 7035 Saying Something under Compulsion (Ikraah) - كتاب الإكراه "20023 11014 11811" وقال الليث حدثني نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. قال الزهري في الأمة البكر، يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها، ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.